عبد الوهاب بن علي السبكي
236
طبقات الشافعية الكبرى
قال القاضي شريح في أدب القضاء إذا شهدا عند القاضي بحق فكتب به القاضي إلى قاض آخر وأشهد الشاهدين اللذين شهدا على المحكوم عليه بالكتاب قال الإصطخري لا يجوز وقال غيره يجوز وقطع به العبادي لأن القبول فعل القاضي فقبلت عليه شهادته كما تقبل شهادة المرضعة لأنها شهادة على وصول اللبن إلى جوف الصبي